139

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
باب الحجر
٥٣٨ - وَالشَّخْصُ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ … بِمَانِعٍ مِنْ سِتَّةٍ لَمْ تَخْتَف
٥٣٩ - وَهِيَ الصِّبَا كَذَا جُنُونٌ يُعْرَفُ … فَلَا يَصِحُّ مَعْهُمَا تَصَرُّفُ
٥٤٠ - وَلَا مِنَ المُبَذِّرِ السَّفِيهِ … إِنْ كَانَ مَحْجُورًَا عَلَيهِ فِيهِ (^١)
٥٤١ - وَكَالسَّفِيهِ مُفْلِسٌ مَدِينُ (^٢) … تَزِيدُ عَنْ أَمْوَالِهِ الدُّيُونُ
٥٤٢ - لَكِنْ يَصِحُّ مُطْلَقًَا فِي ذِمَّتِهْ … كَذَا (^٣) النِّكَاحُ ثُمَّ خَلْعُ زَوجَتِهْ (^٤)
فصل في تصرفات الرقيق
٥٤٣ - وَلَيسَ لِلرَّقِيقِ فِيمَا فِي يَدِهْ … تَصَرُّفٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهْ
٥٤٤ - فَإِنْ شَرَى (^٥) بِغَيرِ إِذْنٍ وَاقْتَرَضْ … يَكُنْ عَلَيهِ بَعْدَ عِتْقِهِ العِوَضْ (^٦)
٥٤٥ - وَإِنْ يُعَامَلْ بَعْدَ إِذْنِ سَيِّدِهْ … يَجِبْ وَفَاءُ (^٧) الدَّينِ مِمَّا فِي يَدِهْ

(^١) تقييد السفيه بالمحجور عليه من زيادة الناظم، ويفيد في أن تصرف السفيه المهمل صحيح.
(^٢) (ق): (يدين). (ج): (المفلس المديون).
(^٣) (ق): (كذ).
(^٤) (ز): (روجته). وصحة النكاح والطلاق من المفلس من زيادة الناظم.
(^٥) (ك): (شرا).
(^٦) (ق): (العرض).
(^٧) (ق) (ز) (ظ): (وفا).

1 / 143