134

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
٥٠٤ - فَلَمْ يُبَعْ (^١) بِجِنْسِهِ جِنْسٌ فَضَلْ … وَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًَا إِلَى أَجَلْ (^٢)
٥٠٥ - وَكَالطَّعَامِ فِي جَمِيعِ مَا عُرِفْ … نَقْدٌ بِنَقْدٍ جِنْسُهُ أَو مُخْتَلِفْ
٥٠٦ - ثُمَّ اعْتِبَارُ العِلْمِ بِالتَّمَاثُلِ … فِيمَا يَجِفُّ بِالجَفَافِ الكَامِلِ (^٣)
٥٠٧ - فَلَا يَجُوزُ فِي الطَّعَامِ الرَّطْبِ أَنْ … يَبِيعَهُ (^٤) بِجِنْسِهِ إِلَّا اللَّبَنْ
٥٠٨ - وَالحَيَوَانُ إِنْ يُبَعْ (^٥) بِاللَّحْمِ لَمْ … يَجُزْ بِحَالٍ وَالفَسَادُ فِيهِ عَمْ
باب الخيار
٥٠٩ - أَمَّا خِيَارُ مَجْلِسِ التَّبَايُعِ … فَثَابِتٌ (^٦) لِلْمُشْتَرِي وَالبَائِع
٥١٠ - فَيَسْتَمِرُّ حَقُّ كُلٍّ مِنْهُمَا … حَتَى يُرَى مُفَارِقًَا أَو مُلْزِمَا (^٧)
٥١١ - وَغَيرُهُ لِكُلٍّ اشْتِرَاطُهُ … ثَلَاثَةً كَمَا لَهُ إِسْقَاطُهُ

(^١) (ز): (يقع).
(^٢) (ق) (ز) (ك): (فلم يبع بجنسه تفاضلا … ولا يجوز مطلقًا موجلا).
(^٣) اعتبار التماثل فيما يجف من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ق) (ز) (ك): (تبيعه).
(^٥) (ق) (ز): (تبع).
(^٦) (ق): (فثابت).
(^٧) (ق): (يلزما).

1 / 138