134

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

তদারক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

٥٠٤ - فَلَمْ يُبَعْ (^١) بِجِنْسِهِ جِنْسٌ فَضَلْ … وَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًَا إِلَى أَجَلْ (^٢)
٥٠٥ - وَكَالطَّعَامِ فِي جَمِيعِ مَا عُرِفْ … نَقْدٌ بِنَقْدٍ جِنْسُهُ أَو مُخْتَلِفْ
٥٠٦ - ثُمَّ اعْتِبَارُ العِلْمِ بِالتَّمَاثُلِ … فِيمَا يَجِفُّ بِالجَفَافِ الكَامِلِ (^٣)
٥٠٧ - فَلَا يَجُوزُ فِي الطَّعَامِ الرَّطْبِ أَنْ … يَبِيعَهُ (^٤) بِجِنْسِهِ إِلَّا اللَّبَنْ
٥٠٨ - وَالحَيَوَانُ إِنْ يُبَعْ (^٥) بِاللَّحْمِ لَمْ … يَجُزْ بِحَالٍ وَالفَسَادُ فِيهِ عَمْ
باب الخيار
٥٠٩ - أَمَّا خِيَارُ مَجْلِسِ التَّبَايُعِ … فَثَابِتٌ (^٦) لِلْمُشْتَرِي وَالبَائِع
٥١٠ - فَيَسْتَمِرُّ حَقُّ كُلٍّ مِنْهُمَا … حَتَى يُرَى مُفَارِقًَا أَو مُلْزِمَا (^٧)
٥١١ - وَغَيرُهُ لِكُلٍّ اشْتِرَاطُهُ … ثَلَاثَةً كَمَا لَهُ إِسْقَاطُهُ

(^١) (ز): (يقع).
(^٢) (ق) (ز) (ك): (فلم يبع بجنسه تفاضلا … ولا يجوز مطلقًا موجلا).
(^٣) اعتبار التماثل فيما يجف من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ق) (ز) (ك): (تبيعه).
(^٥) (ق) (ز): (تبع).
(^٦) (ق): (فثابت).
(^٧) (ق): (يلزما).

1 / 138