110

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
٣٤٧ - وَكَونُهُ عَلَى (^١) اليَمِينِ يُضْجَعُ (^٢) … وَأَوجَبُوا اسْتِقْبَالَهُ إِذْ يُوضَعُ (^٣)
٣٤٨ - وَالجَمْعُ بَينَ اثْنَينِ فِي قَبْرٍ مُنِعْ … فَإِنْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ لَمْ يَمْتَنِعْ
٣٤٩ - وَجَائِزٌ إِنْ كَانَ مَحْرَمِيَّهْ … بَينَهُمَا أَو مِلْكٌ أَو زَوجِيَّهْ (^٤)
٣٥٠ - وَوَاجِبٌ (^٥) فِي القَبْرِ مَنْعُ الرَّائِحَةْ … بِعُمْقِهِ كَذَا السِّبَاعُ الجَارِحَةْ
٣٥١ - وَيُسْتَحَبُّ بَسْطَةً وَقَامَةْ … وَأَنْ يَكُونَ فَوقَهُ عَلَامَةْ (^٦)
٣٥٢ - وَأَنْ يُعَزَّى أَهْلُهُ إِذَا قَضَى … إِلَى ثَلَاثٍ بَعْدَ دَفْنٍ قَدْ مَضَى (^٧)
٣٥٣ - وَحَيثُ لَا لَطْمٌ وَلَا نُوَاحُ … وَشَقُّ جَيبٍ فَالْبُكَآ مُبَاحُ
٣٥٤ - وَيُكْرَهُ التَّجْصِيصُ وَالبِنَآ وَلَا … تُجِزْ بِنَاءً (^٨) فِي مَكَانٍ سُبِّلَا (^٩)
***

(^١) (ز): (عن).
(^٢) (ق): (يضحع).
(^٣) اشتراط اليمين في اضطجاع الميت، واستقبال القبلة من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) تفصيل الضرورة والحاجة في الجمع بين اثنين في قبر بالمحرمية أو الملكية أو الزوجية من زيادة الناظم.
(^٥) (ق): (واوجب).
(^٦) استحباب العلامة فوق القبر، وتفسير سبب تعميق القبر بمنع الرائحة والسباع من زيادة الناظم.
(^٧) (ك): (وأن يعزى أهله من حينه … إلى انقضا ثلاثة من دفنه).
(^٨) (ق): (بنا).
(^٩) تحريم البناء على المقبرة التي من عادة أهل البلد الدفن فيها، من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 114