نزاع في أنه نفي محض.
وإما أن يكون ممكن الثبوت ، فعندنا أنه كذلك (1)، وهو مذهب الأوائل وجماعة من المتكلمين «كأبي الهذيل» (2) و «هشام الفوطي» (3) و «هشام البردعي» (4) و «أبي الحسين البصري» و «الخوارزمي» و «القاضي أبي بكر الباقلاني» (5) وغيرهم.
وذهب آخرون إلى أنه شيء ، بناء على أن الوجود زائد على الماهية ، وأنه يجوز خلو تلك الماهية عن الوجودين وتبقى ثابتة في الأعيان ، فجعلوا الوجود غير الثبوت ، وهو مذهب «أبي يعقوب الشحام» (6) و «أبي علي الجبائي» (7) و «أبي
পৃষ্ঠা ৫৪