نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
প্রকাশক
دار الفكر - بيروت
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
জনগুলি
انكشاف العورة مع القدرة على سترها ولو كان في خلوة إلا إن كشفها الريح فسترها حالا قبل مضي أقل الطمأنينة فلا بطلان حينئذ إلا إن كثر وتوالى بحيث يحتاج الستر إلى أفعال كثيرة متوالية وإلا بطلت
والحادي عشر الانحراف عن القبلة ببعض ما وجب الاستقبال به ولو بإكراه لندرة الإكراه في الصلاة ومن ذلك ما يقع كثيرا أن ينفذ شخص بين مصليين فيحرفهما أو أحدهما عن القبلة أو يمر بجنب مصل فيحرفه فإن الصلاة تبطل على المعتمد نعم لو انحرف عن القبلة ناسيا أنه في الصلاة وعاد عن قرب لا يضر
والثاني عشر الردة أعاذنا الله والمسلمين منها
والثالث عشر ظهور بعض ما ستر بالخف من رجل أو لفافة أو انقضاء مدة المسح وهو في الصلاة في الحالين
والرابع عشر اتصال نجاسة ببدنه ولو داخل أنفه أو عينه أو بملبوسه إلا إن نحاها حالا بغير حمل لها أو لما اتصلت به ومثال تنحيتها بغير حمل أن تكون يابسة فينفضها كأن يميل كتفه فيلقيها وله نفضها حينئذ ولو في المسجد وإن اتسع الوقت ثم تجب إزالتها بعد ذلك فورا فإن كانت رطبة فتنحيتها برمي ما أصابته حالا من غير حمل له لكن إن كان في المسجد ولزم على إلقائها فيه تنجيسه فإن اتسع الوقت راعاه فلا يلقيها فيه بل يقطع الصلاة ويلقيها خارجه وإلا راعى الصلاة وألقى النجاسة وتجب إزالتها بعد الصلاة فورا
وخرج بالمسجد الرباط والمدرسة وملك الغير والآدمي المحترم وقبره وملك نفسه فإنه يراعي الصلاة في جميع ذلك وإن لزم على ذلك إفساد شيء ولا يرد على الغاية المذكورة أن فيها إضاعة مال وهي حرام لأن محل الحرمة ما لم تكن لغرض شرعي وهو هنا تصحيح الصلاة والذي يتعين مراعاة المصحف وجوف الكعبة وإن ضاق الوقت ولو كانت النجاسة جافة لعظم حرمتها
ومثل تنحيتها فورا ما لو غسل ما أصابته فورا كما لو كان بجنب ماء كثير فأصاب يده بول مثلا فغمسها فورا في ذلك الماء
قال بعضهم ولعل ضابط الفورية أن لا يريد على قدر الطمأنينة
والخامس عشر تقديم الركن الفعلي على محله عمدا
والسادس عشر ترك ركن من أركان الصلاة عمدا بخلافه سهوا ما لم يسلم ويطل الفصل وإلا استأنفها
والسابع عشر تطويل الركن القصير وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين وتقدم تصوير تطويل ذلك
والثامن عشر التقدم على الإمام بركنين فعليين عامدا عالما بلا عذر أو التخلف عنه بهما كذلك
أما التقدم على الإمام بأقل من ركنين فعليين فليس مبطلا لكنه في الفعلي حرام ولو ببعض ركن
والتاسع عشر الاقتداء بمن لا يقتدى به ولو مع الجهل بحاله
نعم إن بان إمامه محدثا أو ذا نجاسة خفية حيث كان المأموم غير عالم بذلك لم يضر
والنجاسة الخفية هي ما لو تأملها المأموم لم يرها وقيل ما كانت مستترة بالثياب
فإن قلت الكلام فيما يفسد الصلاة وهو الذي يطرأ بعد انعقادها فيفسدها والاقتداء بمن لا يقتدى به يمنع الانعقاد فكيف عد من المفسدات
قلت يصور بما إذا أحرم بالصلاة منفردا ثم بعد انعقادها نوى الاقتداء بمن لا يقتدى به فتفسد هذه النية على ما تقدم
والعشرون صرف
পৃষ্ঠা ৯৩