نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
প্রকাশক
دار الفكر - بيروت
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
জনগুলি
بالضحك التبسم فلا تبطل به
(أو بحرف مفهم) نحو ق أو ع أو ل أو ط من الوقاية والوعاية والولاية والوطء (لا بيسير نحو تنحنح لغلبة وكلام) فيعذر في يسير كلام عرفا (بسهو) بأن نسي كونه في الصلاة (أو سبق لسان) إلى الكلام اليسير (أو جهل تحريمه) فيها (لقرب إسلام أو بعد عن العلماء) بخلاف من بعد إسلامه من العلماء فلا يعذر لتقصيره بترك التعلم
واليسير عرفا هو الذي يكون ست كلمات عرفية فأقل وخرج بذلك الكثير وهو ما زاد على ست كلمات عرفية فإنه مبطل مطلقا وضابط البعد عن العلماء أن يعسر عليه السفر إليهم لخوف أو عدم زاد أو ضياع من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك من أعذار الحج فإن انتفى ذلك لزمه السفر لتعلم المسائل الظاهرة دون الخفية والمراد بالعلماء هنا العالمون بهذا الحكم المجهول وإن لم يكونوا علماء عرفا
ولو علم تحريم جنس الكلام في الصلاة لكن جهل تحريم ما أتى به من ذلك لا تبطل إن قرب عهده بالإسلام أو كان بعيدا عن العلماء وكان ما أتى به يسيرا عرفا واستنبط بعضهم من ذلك صحة صلاة المبلغ والفاتح على الإمام بقصد الإعلام فقط إذا كان يجهل امتناع ذلك قال وينبغي صحة صلاته وإن لم يقرب عهده بالإسلام ولو نشأ قريبا من العلماء لمزيد خفاء ذلك على العوام ويعذر في التنحنح للغلبة إن قل ولتعذر ركن قولي وإن كثر عرفا فيتنحنح بقدر ما يسمع نفسه ولا يعذر في التنحنح للسنن كجهر وقراءة سورة وقنوت وتكبيرة انتقالات
والحاصل أن التنحنح إذا لم يظهر منه حرفان أو حرف مفهم لا يضر مطلقا وإن ظهر منه حرفان أو حرف مفهم إن كان لغير عذر ضر مطلقا فإن كان للغلبة ولم يكن مرضا ملازما لا يضر إن قل عرفا
ولو ظهر منه حرفان ولو في كل مرة فإن صار ملازما بحيث لا يخلو الشخص منه في الوقت زمنا يسع الصلاة لا يضر ولو كثر عرفا وكذا إذا كان لتعذر الركن القولي والبكاء والأنين والتأوه ولو كان كل منها من خوف الآخرة والضحك والنفخ بالفم أو الأنف والسعال والعطاس والتثاؤب إن كان ذلك للغلبة لا يضر إن قل عرفا ولو ظهر منه حرفان ولو في كل مرة فإن كثر عرفا ضر وكذا لو كان بغير عذر وظهر منه حرفان أو حرف مفهم وخرج بكلام المخلوق كلام الله تعالى ومثله الذكر فلا بطلان به وكذا الدعاء ما لم يخاطب به غير الله ورسوله ولم يكن محرما وإلا بطلت صلاته كأن قال لغيره رحمك الله أو دعا بإثم أو قطيعة رحم أو دعا على إنسان بما لا يجوز ولو تكلم بنظم القرآن ك {يا يحيى خذ الكتاب} 19 مريم الآية 12 مفهما به من استأذنه أن يأخذ شيئا لا تبطل صلاته إن قصد التلاوة فقط أو مع الإفهام أو شك في ذلك فإن قصد الإفهام فقط أو أطلق بطلت صلاته وكذا يقال في الفتح على الإمام وفي جهر الإمام أو المبلغ بتكبيرات الانتقالات لإسماع المأمومين ويؤخذ مما تقدم تخصيص ذلك بالعارف أما غيره ففيه ما تقدم وتبطل الصلاة بما لا يعقل كأن قال يا أرض ربي وربك الله
أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك ولو قال إمامه {إياك نعبد وإياك نستعين}
পৃষ্ঠা ৯১