174

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

প্রকাশক

دار الفكر - بيروت

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

الأوقات فالعبرة بغالب قوت السنة لا غالب قوت وقت الوجوب على المعتمد فأهل البلد الذين يقتاتون الذرة في غالب السنة والقمح ليلة العيد مثلا يجب عليهم الذرة فإن غلب في بعض البلد جنس وفي بعضها جنس آخر أجزأ أدناهما في ذلك الوقت هكذا نصوا عليه ولا يجزى الإخراج من غير هذه الأقوات الأربعة عشر فلو كان بعض النواحي يقتاتون بغيرها كالنرجيل والمتخذ من ماء عصير الشجر وكالسمك وجبت الفطرة من غالب قوت أقرب البلاد إليهم مما يجزى فيها فإن كان بقربهم محلان مستويان قربا واختلف الغالب من الأقوات فيهما تخير بينهما

ولو اختلف محل المؤدي والمؤدى عنه فالعبرة بغالب قوت محل المؤدى عنه ويجب صرفها إلى مستحقي محل المؤدى عنه فإن لم يعرف محل المؤدى عنه كعبد أبق

قال جماعة يحتمل استثناء هذه أي فيخرج السيد من غالب قوت محله ويحتمل أنه يخرج فطرته من غالب قوت آخر محل عهد وصوله إليه لأن الأصل أنه فيه ويدفعه للحاكم لأن له نقل الزكاة وهذا هو المعتمد وله أن يخرج عن نفسه من قوت واجب وعمن تلزمه فطرته من زوجة ورقيق ونحوهما أو عمن تبرع عنه بإذنه أعلى منه لأنه زاد خيرا

والصاع أربعة أمداد

والمد رطل وثلث بالعراقي فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا به

قال جماعة الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدلهما ولا بد أن يكون الحب سليما فلا يجزى المسوس وإن اقتاته ولا بد أن يكون خالصا من التبن والطين ونحو ذلك

وتسن الزيادة على الصاع لاحتمال أن يكون فيه شيء من العفش ولا يجزى أقل من صاع إلا لمن بعضه مكاتب ولرقيق مشترك بين موسر ومعسر ولمن لا يملك زيادة عن كفاية يوم العيد وليلته إلا بعض الصاع

تتمة من أيسر ببعض الواجب فعليه أن يقدم نفسه فزوجته فخادمها فولده الصغير فأباه فأمه الفقيرين فولده الكبير الذي تجب نفقته بأن كان فقيرا عاجزا عن الكسب فإن لم يكن كذلك لا تجب على الأب فطرته لعدم وجوب نفقته وفطرة ولد الزنا والمنفي باللعان على أمهما لوجوب نفقتهما عليها (وحرم تأخيرها عن يومه) أي الفطر

والحاصل أن للفطرة خمسة أوقات وقت جواز وهو من ابتداء رمضان فإنه يجوز تعجيلها من ابتدائه ولا يجوز إخراجها قبله

ووقت وجوب وهو بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال

ووقت ندب وهو قبل صلاة العيد

ووقت كراهة وهو ما بعد صلاة العيد وقبل فراغ اليوم فإنه يكره تأخيرها عنها ما لم يكن لعذر من انتظار قريب أو أحوج

ووقت حرمة وهو ما بعد يوم العيد فإنه يحرم تأخيرها عنه وتكون قضاء يجب على الفور إن كان التأخير بلا عذر وإلا فعلى التراخي

فصل في أداء الزكاة

وهو دفعها لمستحقيها (يجب أداؤها فورا) لأن حاجة المستحقين إليها

পৃষ্ঠা ১৭৬