نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
প্রকাশক
دار الفكر - بيروت
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
জনগুলি
ويندب وضع الشيء الرطب على القبر كالجريد الأخضر والريحان لأنه يستغفر للميت ما دام رطبا ولا يجوز للغير أخذه قبل يبسه وأما بعد اليبس فيجوز له أخذه لأن واضعه أعرض عنه حينئذ كما علم هذا في غير واضعه أما هو فإن كان الشيء الأخضر قليلا كخوصة أو خوصتين فلا يجوز له أخذه قبل يبسه لأنه صار حقا للميت أما إذا كان كثيرا فإنه يجوز له الأخذ منه ليضعه على قبر آخر مثلا ويندب جمع الأقارب في موضع من المقبرة لأنه أسهل على الزائر والأفضل أن يكون بجوار أهل الخير والصلاح ولو انهدم القبر على الميت فالوارث مخير بين ثلاثة أمور إصلاحه وتركه ونقل الميت منه إلى غيره ومثل ذلك انهيار التراب عليه عقب دفنه ومعلوم أن الكلام حيث لم يخش عليه نحو سبع أو ظهور رائحة وإلا وجب إصلاحه قطعا
وكذا لو أفضى انهدام القبر إلى ظهور شيء من الميت والدفن في المقبرة أفضل من غيره لينال الميت دعاء الزائرين ويكره المبيت بها لما فيه من الوحشة
ولا يجوز جمع اثنين في قبر واحد بل يفرد كل واحد بقبر وقال الماوردي بالكراهة عند اتحاد الجنس أو المحرمية أو الزوجية أو عدم بلوغ حد الشهوة ويكره عند شيخ الإسلام وإن اختلف الجنس واختلفت المحرمية لكن يجعل بينهما ما يمنع التماس كتراب ونحوه والمعتمد الأول
نعم يستثنى من حرمة الجمع ما لو أوصى كل من الميتين بذلك فيجوز لأن الحق له ومن ذلك إدخال ميت على آخر قبل ذهاب أثره ويحرم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم وكذا وضعه فوقها نعم إن دعت الضرورة إلى ذلك كأن كثرت الموتى وعسر إفراد كل ميت بقبر لضيق الأرض فيجمع بين الاثنين والثلاثة والأكثر في قبر بحسب الضرورة ويحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى محل أبعد من مقبرة محل موته ليدفن فيه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس بحيث تكون المسافة لا يتغير فيها الميت فيجوز حينئذ نقله إليها بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موته لتوجه الفرض
قال الزركشي وينبغي أن يكون مثل ذلك ما لو كان بقرب مقابر أهل الخير والصلاح لأن الشخص يقصد الجار الحسن
فائدة من مات في سفينة وتعذر دفنه في البر يجب أن يوضع بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه بين لوحين مثلا ويرمى في البحر وإن ثقل بحجر ليصل إلى القرار فهو أولى
تنبيه محل تجهيز الميت تركته ويراعى فيه حالة سعة وضيق وإن كان مقترا على نفسه في حياته إلا زوجته وخادمها المملوك لها أو المكتري بالانفاق عليه فعلى زوجها الغني ولو كان غناه بما يخصه من التركة والمراد به من يملك زيادة على التجهيز ما يكفي مؤنة يوم وليلة وإن امتنع الزوج من تجهيزها أو كان غائبا فجهزها الورثة أو غيرهم من مالها أو غيره رجعوا عليه بذلك إن فعلوه بإذن حاكم يرى ذلك وإلا فلا نعم إن لم يوجد الحاكم كفى المجهز الإشهاد على أنه جهز من مال نفسه ليرجع وخرج بالزوج ابنه فلا يلزم تجهيز زوجة أبيه وإن لزمته نفقتها في الحياة
ولو أوصت الزوجة بتجهيزها من مالها توقف على إجازة الورثة لأنها وصية لوارث وهو
পৃষ্ঠা ১৬৩