Nihayat al-Wusul ila 'Ilm al-Usul
نهاية الوصول إلى علم الأصول
জনগুলি
ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Nihayat al-Wusul ila 'Ilm al-Usul
আললামাত আল-হিল্লি d. 726 AHنهاية الوصول إلى علم الأصول
জনগুলি
المانع من الأمور الإضافية التي لا يعقل إلا بالقياس إلى غيرها، وإنما يضاف إلى ما يقتضي شيئا، فيكون مانعا لذلك عن الاقتضاء.
ولما كان الاقتضاء يتعلق بالسبب والحكم الذي هو معلوله، كان المانع منقسما إلى أمرين:
أحدهما مانع السبب، وهو كل وصف يخل وجوده بحكمة (1) السبب كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب.
والثاني مانع الحكم وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب، مع بقاء حكم السبب، كالأبوة المانعة من القصاص مع القتل العمد العدوان.
الشرط هو ما يكون وجود الغير أو تأثيره متوقفا عليه من غير أن يكون له مدخل في التأثير، فخرج عنه العلة وجزؤها، ولا يلزم من وجوده وجود الشرط، بل يلزم من عدمه على ما يأتي تحقيقه.
فإن كان عدمه مخلا بحكمة السبب فهو شرط السبب كالقدرة على التسليم في باب البيع، وما كان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها نقيض حكم
পৃষ্ঠা ১০৬