46

Nihayat al-Ahkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

তদারক

السيد مهدي الرجائي

প্রকাশক

مؤسسة اسماعيليان

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১০ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

الغسل والقبول غيره، ولأنه (ع) باشر في البيان. نعم يجوز عند الضرورة دفعا للمشقة.

ويكره الاستعانة اختيارا بصب الماء، لما في تركها من زيادة المشقة في تحصيل أمر شرعي، فتحصل زيادة الثواب. وأراد الحسن بن علي الوشاء أن يصب الماء على الرضا (عليه السلام) فنهاه وقال (عليه السلام): أنا لا أستعين على وضوئي بأحد (1). ويزول الكراهة حال الضرورة.

পৃষ্ঠা ৫০