175

Nihayat al-Ahkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

সম্পাদক

السيد مهدي الرجائي

প্রকাশক

مؤسسة اسماعيليان

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১০ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

السادس: لا عوض لهذه الأغسال المندوبة، فلا يجزي الوضوء ولا التيمم وإن تعذر الماء، بل يسقطان، لأن الأمر يتناول الغسل فلا يتعداه.

وقال الشيخ: التيمم بدل عن غسل الإحرام عند فقد الماء (1).

السابع: كيفية هذه الأغسال مثل كيفية غسل الجنابة، فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب.

পৃষ্ঠা ১৮০