صحته، بناءا على أن الموجب للطهارة هو الحدث وقد وجد، إلا أن وقتها تتضيق عليه بدخول الوقت، ولأنه آكد فيدخل تحته حكما، إذ المميز جواز الترك، وهو غير مراد، فعلى الأول لو صلى الفرض به، بطلت صلاته.
فإن لم يعد وتوضأ لأخرى قبل دخول وقتها واجبا، صح وضوءه، إذ قد صار عليه صلاة واجبة، فيجب لها الوضوء.
ولو توضأ قبل دخول الوقت ندبا، فدخل قبل كماله، فالأقرب الاستيناف على وجه الوجوب، لأنه محدث دخل عليه وقت فريضة. ويحتمل الإتمام بنية الوجوب وبنية الندب، لئلا يبطل العمل.
الثامن: الصبي المميز إن قلنا أن فعله تمرين فلا بحث، وإن قلنا بصحته إذا نوى الوجوب أو الفرض، كان المراد به أن ينوي إقامة طهارة (الفرض) (1) الحدث المشروطة في الصلاة، لأنه يلزمه الإتيان به، وشروط الشئ يسمي فروضه.
التاسع: لو نوى بوضوءه ما أمر به وقصد معه شيئا آخر، فحصل ذلك الشئ ضرورة، فإن لم يقصد كما لو ضم التبرد، احتمل الصحة لحصوله وإن لم ينوه، فنيته لاغية، كما لو كبر الإمام وقصد مع التحريم إعلام القوم، والعدم، لأن التشريك بين القربة وغيرها ينافي الإخلاص، وهو الأقوى، لأن التبرد وإن حصل ضرورة إلا أنه إنما يحصل بعد إيقاع الفعل الذي لم يقصد به محض القربة.
أما لو ضم الرياء، فالأصح البطلان، لأنه منهي عنه، فلا يقع مأمورا به، فيبقى في عهدة الأمر. ولو اغتسل بنية رفع الجنابة والتبرد، فالوجهان.
ولو نوى غسل الجنابة والجمعة فالوجه البطلان، لأنه واحد لا يقع على وجهي الوجوب والندب. ويحتمل الصحة إن قلنا أنه لو اقتصر على رفع الجنابة تأدى به سنة غسل الجمعة، وإلا فلا، كما لو نوى بصلاة الفرض والنفل معا
পৃষ্ঠা ৩৩