وإن لم يكن فإن كان الاستحباب لا باعتبار الحدث، كتجديد الوضوء المقصود منه زيادة التنظيف، لم يصح أيضا. وإن كان باعتباره فإن قصد الكمال، صح وإلا فلا.
ولو كان الفعل لا يتوقف على الوضوء ولا يستحب له الوضوء كدخول السوق إذا توضأ له، لم يصح.
الرابع: لو شك في الحدث بعد تيقن الطهارة، فتوضأ احتياطا ثم (تبين) (1) تيقن الحدث، فإن اكتفينا بالاستحباب مطلقا لا للحدث (صح) (2) ولم يشترط نية الوجوب، صح، لاستحبابه هنا للاحتياط لا للحدث، وإلا فلا، وهو أقوى، لأنه عند الوضوء متردد في الحدث، فيكون مترددا في نية رفع الحدث، فلا يعتد بوضوءه، لاختلال النية بخلاف المأمور بالطهارة مع الشك فيها بعد تيقن الحدث، فإنه يحكم بصحته مع الشك والتردد، لأصالة بقاء الحدث، والتردد الذي يعتضد أحد طرفيه بالأصل لا يضر لحصول الرجحان، والمعنى هنا بالعكس.
الخامس: لو نوى أداء فرض الوضوء، لم يكف عن نية رفع الحدث (والاستباحة) (3) بل لا بد من أحدهما، على إشكال.
السادس: يجب أن ينوي الوجه الذي يقع عليه الفعل، من الوجوب والندب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما. فلو نوى بالمندوب الواجب أو بالعكس، لم يصح، لأنه لم يوقع الفعل على الوجه المأمور به، فيبقى في العهدة.
السابع: لو نوى من لا قضاء عليه قبل دخول الوقت الوجوب لظن الدخول، ثم ظهر الكذب، فإن كان مع تعذر العلم صح وضوءه، وإلا فلا.
ولو نواه مع العلم بعدم دخول الوقت، لم يصح وضوءه، ويحتمل ضعيفا
পৃষ্ঠা ৩২