ويكفي الأول عنها، لأن القصد رفع مانعية (1) الصلاة ونحوها، فإذا نواه فقد تعرض لما هو المطلوب بالفعل. وكذا الاستباحة تكفي عن رفع الحدث، لأن رفع الحدث إنما يطلب لهذه الأشياء، فإذا نواها فقد نوى غاية القصد على الأقوى، وفرق بين التيمم الذي يجامع الاستباحة فيه الحدث، وبين الوضوء الذي يمتنع فيه ذلك.
وإن كان وضوء ضرورة وهو وضوء ذي الحدث الدائم، كالمستحاضة وصاحب السلس والبطن، لم ينو فيه رفع الحدث بل الاستباحة، فإن نوى (الأول) (2) احتمل الصحة، لتضمن رفع الحدث الاستباحة، وقصد المستلزم يستلزم قصد اللازم، وعدمها لعدم ارتفاع حدثه، فقد يقارن وضوءه وقد يأخر عنه.
ولو اقتصر على نية الاستباحة، أجزأه كالتيمم، فيصح بهذه النية. ولا يجب أن ينوي رفع الأحداث السابقة والاستباحة لما يتأخر. ويجوز الجمع بين نية رفع الحدث والاستباحة.
فروع:
الأول: لا يجب التعرض لنفي حدث معين، فإن نواه وكان هو الثابت صح إجماعا، ولو كان غيره: فإن كان غالطا فالأقرب الصحة، لعدم اشتراط التعرض له، فلا يضر الغلط فيه، وإن كان عامدا، فالأقرب البطلان، لتلاعبه بالطهارة.
ولو تعدد الحدث: فإن نوى المطلق ارتفع حدثه مطلقا، لأن رفع المطلق إنما يصح برفع جميع جزئياته. وإن نوى رفع الجميع أو الاستباحة فكذلك.
وإن نوى رفع البعض: فإن نوى نفي رفع غيره، لم يصح الوضوء، لأن نيته حينئذ تتضمن رفع الحدث وإبقائه، فأشبه قوله أرفع الحدث لا أرفعه.
পৃষ্ঠা ৩০