213
عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْبُسْرِ يُعْطَوْنه. قَالَ القُتَيبي: كَأَنَّ الثُّفْرُوق- عَلَى مَعنى هَذَا الْحَدِيثِ- شُعبةٌ مِنْ شِمْراخ العِذْق. (ثُفْلٌ) (س) فِي غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ «مَنْ كَانَ مَعَهُ ثُفْلٌ فلْيَصطنع» أَرَادَ بالثُّفْلِ الدَّقيقَ والسَّويق ونَحوَهُما. والاصْطِناع اتِّخَاذُ الصَّنيع. أرَاد فَلْيَطْبُخْ وَلْيَخْتَبِز. (س) وَمِنْهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ ﵁ «قَالَ: وبَيّنَ فِي سُنته ﷺ أَنَّ زَكَاةَ الفِطْر مِنَ الثُّفْل مِمَّا يَقتات الرَّجُل وَمَا فِيهِ الزَّكَاةُ» وَإِنَّمَا سُمِّيَ ثُفْلًا لِأَنَّهُ مِنَ الأقْوات الَّتِي يَكُونُ لَهَا ثُفْل، بِخِلَافِ الْمَائعات. (س) وَفِيهِ «أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الثُّفْل» قِيلَ هُوَ الثرِيد «١» وَأَنْشَدَ: يَحْلِفُ بِاللَّهِ وَإنْ لَمْ يُسْئلِ ... مَا ذَاقَ ثُفْلا مُنْذُ عَامَ أوّلِ (هـ) وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، وَذَكَرَ فِتنة فَقَالَ: «تَكُونُ فِيهَا مِثلَ الْجَمَلِ الثَّفَال، وَإِذَا أُكرِهت فتباطأْ عَنْهَا» هُوَ الْبَطِيءُ الثَّقِيل. أَيْ لَا تَتَحَرَّكْ فِيهَا. وَأَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁. وَلَعَلَّهُمَا حَدِيثان. وَمِنْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ ﵁ «كُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَال» . (هـ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ﵁ «وتَدُقّهم الْفِتَنُ دقَّ الرَّحا بثِفَالِها» الثِّفَال- بِالْكَسْرِ- جِلْدَةٌ تُبْسَط تَحْتَ رَحَا الْيَدِ لِيَقَعَ عَلَيْهَا الدَّقِيقُ، ويُسَمى الْحَجَرُ الأسفلُ ثُفَالًا بِهَا. وَالْمَعْنَى: أَنَّهَا تَدُقُّهُمْ دقَّ الرَّحا للحَبّ إِذَا كَانَتْ مُثَفَّلَة، وَلَا تُثَفَّل إِلَّا عِنْدَ الطَّحْن. وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ «اسْتَحار مَدارُها، واضْطَربَ. ثِفَالُها» . (هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ «أَنَّهُ غَسل يدَيْه بالثِّفَال» هُوَ- بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ- الْإِبْرِيقُ. (ثَفَنَ) - فِي حَدِيثِ أَنَسٍ ﵁ «أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ثَفِنَة نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجة الودَاع» الثَّفِنَة- بِكَسْرِ الْفَاءِ- مَا وَلِيَ الْأَرْضَ مِنْ كُلِّ ذَاتِ أرْبع إِذَا بَرَكَت، كالرُّكْبتين وَغَيْرِهِمَا، وَيَحْصُلُ فِيهِ غِلظ مِنْ أثَر البُروك.

(١) جاء في الدر النثير: قال الترمذي في الشمائل: يعني ما بقي من الطعام.

1 / 215