المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته أن العقود لا نفسد بفوات الشرط الذي لا ينافي مقصود العقد كما نص في النكاح على أنه لا يفسد بشرط ترك النفقة والقسم مع قوله إنه ليس بلازم.
وفيه قول آخر أنه يبطل.
قال القاضي الضرب الثاني أن يشترط أن لا يطأها في وقت أو تمنعه الولد أو يشترط عليها ألا ينفق عليها أو إن أصدقها رجع في صداقها أو يشترط هو عيها ألا يطأها قال فالمنصوص عنه في بض هذه الشروط أن النكاح صحيح والشرط باطل نص عليه فيما تقدم إذا شرط الرجوع في الصداق أو شرط قدرا من النفقة أن النكاح صحيح وترجع عليه في ذلك.
قال وذكر أبو بكر في كتاب المقنع فيها قولان:
أحدهما النكاح صحيح ولها مهر المثل لأن النكاح يصح مع المجاهيل وهو مهر المثل فلم تبطله الشروط كالعتق والطلاق.
والثاني يبطل النكاح لأنه شرط فاسد في عقد النكاح أشبه الأول في نكاح الشغار والمحلل وشرط الخيار.
قلت وكذلك في الشروط الفاسدة في البيع.
قال القاضي المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح وهذا اختيار أبي محمد وغيره لحديث بريرة الثابت في الصحيح حيث صحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأفسد الشرط.
والرواية الثانية أن البيع يبطل بالشروط الفاسدة وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
وهؤلاء لهم حجتان:
إحداهما أن البائع إنما رضي بزوال ملكه عن المبيع* بشرطه والمشتري كذلك إذا كان الشرط له فلو صح البيع بدونه لزال ملكه بغير رضاه والبيع من شرطه التراضي.
পৃষ্ঠা ২১৫