قيل لا لأن المهر لا يملكه إلا المرأة الموطوءة لا يملكه من يملك بضعها وهو الزوج فإذا كان الزوج الذي يملك بضعها لا يملك بدله فكيف تملكه امرأة يقدر أنها ملكت بضعها وإذا تعذر في المالك المحقق أنه يملك عوض البضع فكيف بالمالك المقدر؟
على أنا قد ذكرنا أن قولنا إن الزوج يملك البضع ليس هو الملك المعروف في المال بل هو نوع آخر ولهذا كان من الفقهاء من يقول لم يملك بضعها وإنما حل له الانتفاع به بلا ملك والمعقود عليه هو حل الانتفاع لا ملك المنفعة كما حل للمرأة أن تنتفع به من غير ملك لها عليه.
وقال بعضهم المعقود عليه ازدواج كالمشاركة وفرق الله تعالى بين الازدواج وملك اليمين بقوله {23: 6 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}.
والنزاع في هذا قد يكون نظريا وقد يكون لفظيا ليس هذا نزاعا في حكم عملي وإن قيل إنه نزاع ينبني عليه الأحكام العملية.
وسلك طائفة من الفقهاء كالقاضي أبي يعلى وأبي محمد بن قدامة تعليلا آخر جعلاه طريقة ثانية إذ كان القاضي علل بالتشريك في البضع وأبو محمد علل بتمليكه لغير الزوج فقالوا في هذه الثانية إنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح كما لو قال بعتك ثوبي بمائة على أن تبيعني ثوبك بمائة.
ولفظ أبي الخطاب جعل كل [واحد] * من العقدين شرطا في الآخر وهذه العبارة أجود فيقال هذا ضعيف.
وذلك أن السلف المعقود أن يملكه عينا في دين في الذمة فيملك العين في الحال ويملك المدين بدلها لكنه تأخر استيفاؤه عينا فهو بيع عين بدين وهنا لم يملك أحدهما بضع هذه قبل ملك الأخرى ولا أحدهما عين والآخر دين بل كلاهما عين.
فإنه إن قيل بل ملك البضع وصار زوجا بمجرد هذا العقد فالآخر كذلك.
وإن قيل بل ملك أن يتزوج بعد واستحق في ذمة الآخر أن يزوجه فالآخر كذلك فهو إما عين بعين وإما دين بدين وكلاهما ليس سلفا والدين بالدين أضعف في السلف.
পৃষ্ঠা ১৮৮