171

চুক্তির তত্ত্ব

نظرية العقد = العقود

জনগুলি

والمرجع في الأجور إلى العرف وكذلك في البيع قد نص أحمد على أنه يجوز أن يأخذ بالسعر الفامي (1) وغيره فيجوز الشراء بالعوض المعروف والاستئجار بالعوض المعروف وكذلك التزوج بالعوض المعروف بل عوض المثل في البيع والإجارة أولى بالعدل فإنه يوجد مثل المبيع والمؤجر كثيرا ويعرف عوضه بكثرة العرف في ذلك بخلاف المرأة فإن وجود مثلها من نسائها في صفاتها المقصودة من كل وجه متعذر ثم إذا وجد ذلك فإنما رغب بذلك المهر شخص أو شخصان وهذا لا يثبت به عرف عام كما يثبت في البيع والإجارة.

فإذا كان الشارع جوز النكاح بلا تقدير فهو بجواز البيع والإجارة بلا تقدير ثمن وأجرة بل بالرجوع إلى السعر المعلوم والعرف الثابت أولى وأحرى وعلى هذا عمل المسلمين دائما لا يزالون يأخذون من الخباز الخبز ومن اللحام اللحم ومن الفامي الطعم ومن الفاكهي الفاكهة ولا يقدرون الثمن بل يتراضيان بالسعر المعروف ويرضى المشترى بما يبيع به البائع لغيره من الناس وهذا هو المسترسل وهو الذي لا يماكس بل يرضى بما يبتاع به غيره وإن لم يعرف قدر الثمن فبيعه جائز إذا أنصفه فإن غبنه فله الخيار.

فهذا التشديد العظيم في شروط البيع وأعواضه والتسهيل العظيم في شروط النكاح وأعواضه خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة وخلاف المعقول فإن الله اشترط العوض في النكاح ولم يشترطه في إعطاء الأموال ولم يشترط في التبايع إلا التراضي والتراضي يحصل من غالب الخلق بالسعر العام وبما يبيع به عموم الناس أكثر ممن يماكس عليه وقد يكون غبنه ولهذا يرضى الناس بتخبير (1) الثمن أكثر مما يرضون بالمساومة لأن هذا بناء على خبرة المشتري لنفسه فكيف إذا علم أن عامة الناس يشترون بهذا الثمن فهذا مما يرضى به جمهور الخلق.

ومن قال هذا بيع باطل فقوله فاسد مخالف للنص وللقياس وللمعقول وليس هذا من الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ثبت في الصحيح «أنه اشترى من عمر بعيره ووهبه لعبد الله بن عمر ولم يقدر ثمنه».

وهب أنهما لم يرضيا بثمن مقدر فهما على اختيارهما إن تراضيا بثمن مقدر وإلا ترادا السلعة كما يقولون في الهبة المشروط فيها الثواب والهبة المشروط فيها الثواب معاوضة عند الفقهاء.

পৃষ্ঠা ১৬৫