নওয়াদির ওয়া জিয়াদাত

ইবনে আবি যিদ আল-কায়রাওয়ানি d. 386 AH
57

নওয়াদির ওয়া জিয়াদাত

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

তদারক

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

প্রকাশক

دار الغرب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

ومن العتبية، ابن القاسم عن مالك، في سلس البول أن يتَوَضَّأ لكُلِّ صلاة، ولو كان الشتاء، واشتدَّ عليه الوضوء فقرن بين الصلاتين، لم أرَ بذلك بأسًا. قال مالك في المختصر: وإن اشتدَّ عليه البردُ، فقرن، جاز له ذلك، وأرجو أن يكون من ذلك كله في سعة، والوضوء له أحبُّ إلينا. ومن المجموعة روى عليٌّ، عن مالك في سلس البول، والمذي: يتَوَضَّأ لكل صلاة، إن قوي، وإلاَّ رجوت أن يكون في سعة. وقال في سلس البول: إذا آذاه الوضوء، فاشتدَّ عليه البردُ، فلا وضوء عليه، ولو قرن بين الصلاتين جاز له ذلك. وقال عنه في الذي يقطر البول لا ينقطِعُ عنه: إنه لا وضوء عليه، إلاَّ أن يعمَدَ للبول. قال ابن كنانة: وأَحَبُّ إِلَيَّ لو تَوَضَّأَ لكل صلاة. ومن كتاب ابن الْمَوَّاز، قال مالك، في المستحاضة تصلي صلاتين بوضوء واحد، قال: تُعِيدُ الثانية في الوَقْتِ. وقال عنه ابن القاسم: لا شيء عليها وهذا أحبُّ إلينا. ذِكْرُ ما يُجب الغُسْل قال مالك وأصحابه: يوجب الغُسْل خروج الماء الدافق لِلَذَّة من وَطْءٍ، أو احتلامٍ، ويوجبه مغيب الحَشَفَة في الفرج، ويوجبه رؤية الطُّهْر للمرأة من الحيضة والنفاس. قال ابن حبيب ك مغيب الحَشَفة يوجب الغُسْل، ويُوجب الصداق، ويوجب الإحصان، والإحلال، ويُفْسِد الحجَّ والصوم، ويوجب الحدَّ على الزاني.

1 / 59