70

নওয়াদির ফুকাহা

نوادر الفقهاء

তদারক

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

প্রকাশক

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

প্রকাশনার স্থান

بيروت.

জনগুলি

حماد بن أبي سليمان، ثم زفر بن الهذيل ﵄، فإنهما قالا: يعود اليمين عليه أيضا.
[٩٠/ ٧]-وأجمعوا أنه من قال: إحدى نسائي طالق، فقد لزمه الإيقاع أو اليمين على ما تختلف الفقهاء فيما يقال من ذلك، إلا داود بن علي الأصبهاني ﵁، فإنه قال: لا يلزمه شيء من الطلاق لأن المرأة بغير عينها.
[٩١/ ٨]-وأجمعوا سواء أن ذلك الرجل وإن لم ينو واحدة منهن بعينها أنهن لا يطلقن عليه جميعًا، إلا مالك بن أنس ﵁، فإنه قال: هن طوالق جميعًا.

1 / 99