266

নওয়াদির ফুকাহা

نوادر الفقهاء

সম্পাদক

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

প্রকাশক

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

প্রকাশনার স্থান

بيروت.

জনগুলি

باع أو ابتاع، لم يجز، لأن الصحابة على ذلك، وإنما جاء الاختلاف بعدهم فيه.
[٣١٢/ ٤]- وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان ابن فلان بدين ذكره لا يجوز، إلاَّ مالكًا ﵁ فإنه أجازها بشهادة شاهدين فصاعدًا.
[٣١٣/ ٥]- وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة/ أشهد

1 / 306