166

নওয়াদির ফুকাহা

نوادر الفقهاء

তদারক

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

প্রকাশক

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

প্রকাশনার স্থান

بيروت.

জনগুলি

قُطِعَ، كما يقطع فيه لو صَرَّها من خارج كمه، ويجعل في ذلك كأنها في كمه بلا صَرِّ منه لها، وذلك مما يقطع فيه بالإجماع، إلا الحسن بن زياد اللؤلؤي ﵁، فإنه قال: لا يقطع إذا كان الصَّرُّ من داخل الكم. إ
[٢٠٦/ ١٩]- وأجمعوا أن من سرق متاعًا قد قطع فيه مرة قبل ذلك قطع فيه أيضًا، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يقطع فيه ثانيًا استحسانًا.

1 / 197