নাস ওয়া ইজতিহাদ
النص والإجتهاد
জনগুলি
الذين من قبلكم) (الاية) (81). وقوله سبحانه وتعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر) (الاية) (82). وقوله تبارك وتعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذكيتم) (الاية) (83) ونحو ذلك من آيات الاحكام الشرعية يشترك فيها النبي صلى الله عليه وآله وكل مكلف من البشر، لا فرق بينه وبينهم، غير ان الخطاب فيها متوجه إليه ليعمل به وليبلغه إلى من سواه، فهو من هذه الحيثية أولى في الالتزام بالحكم من غيره. ومنها: قوله عز وعلا (وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (84) جعل الله عزوجل في هذه الاية الكريمة، الحق في الارث لاولي قرابات الموروث، وكان التوارث قبل نزولها من حقوق الولاية في الدين، ثم لما أعز الله الاسلام وأهله نسخ بهذه الاية ما كان من ذي حق في الارث قبلها، وجعل حق الارث منحصرا بأولي الارحام الاقرب منهم للموروث فالاقرب مطلقا، سواء أكان الموروث هو النبي صلى الله عليه وآله أم كان غيره، وسواء أكان الوارث من عصبة الموروث أم من أصحاب الفرائض، أم كان من غيرهما عملا بظاهر الاية الكريمة (1). ومنها: قوله تعالى فيما اقتص من خبر زكريا: (إذ نادى ربه نداء خفيا
---
(81) سورة البقرة: 183. (82) سورة البقرة: 182. (83) سورة المائدة: 3. (84) سورة الانفال: 75. (1) ومن راجع صحاح السنن الواردة في تشريع المواريث وجدها بأسرها عامة تشمل النبي صلى الله عليه وآله وغيره على حد قوله صلى الله عليه وآله - من حديث أخرجه الشيخان كلاهما في كتاب الفرائض من صحيحيهما -: " ومن ترك مالا فلورثته " (منه قدس).
--- [57]
পৃষ্ঠা ৫৬