নাস ওয়া ইজতিহাদ
النص والإجتهاد
জনগুলি
نقل هذه الواقعة صاحب كنز العمال في كتاب الفرائض ص 8 من الجزء السادس من كنزه، وانما تصح فتوى ابن مسعود إذا كانت أم الغلام متوفاة قبل ولدها. [المورد - (34) - عدة الحامل يتوفى عنها زوجها:] ذكر البيهقي في شعب الايمان ان امرأة استفتت عمر فقالت له: وضعت حملي بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة، فأفتاها بوجوب التربص إلى أبعد الاجلين، فعارضه أبي بن كعب بمحضر من المرأة، وروى له: ان عدتها ان تضع حملها، وأباح لها ان تتزوج قبل الاربعة أشهر والعشر فلم يقل عمر لها سوى: اني أسمع ما تسمعين (383) وعدل عن فتواه متوقفا، لكنه بعد ذلك وافق أبي بن كعب فقال، بأنها لو وضعت ذا بطنها وزوجها على السرير لم يدفن حلت للازواج (1) وعلى هذا المنهاج سلك أهل المذاهب الاربعة إلى هذه الايام (384). لكنا نحن الامامية وجدنا في القرآن الحكيم آيتين تتعارضان في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حبلى، وهما قوله عز من قائل، (وأولات الاحمال
---
(383) وهذا الحديث هو الحديث 3376 في ص 166 من ج 5 من كنز العمال فراجع (منه قدس). عدة الحامل يتوفى عنها زوجها: كنز العمال ج. (1) هذه الفتوى أخرجها عنه بالاسناد إليه كل من البيهقى وابن أبى شيبة في سننهما وهى الحديث 3379 في ص 166 من الجزء الخامس من الكنز (منه قدس). (384) الفقه على المذاهب الخمسة ص 433.
--- [269]
পৃষ্ঠা ২৬৮