নাসিরিয়্যাত
الناصريات
তদারক
مركز البحوث والدراسات العلمية
প্রকাশনার বছর
1417 - 1997 م
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
নাসিরিয়্যাত
আল শরীফ আল মুত্তাজা d. 436 AHالناصريات
তদারক
مركز البحوث والدراسات العلمية
প্রকাশনার বছর
1417 - 1997 م
المسنون، وهو قوله: " الله أكبر " وليس هذا مذهبك أيها الشافعي! لأنك تجيزه بالأكبر.
وإن كان الاعتبار بالمعنى وهو التفخيم والتعظيم فيلزم عليك (الله العظيم) و (الله الجليل) وكل لفظ فيه تعظيم لله.
فإن قال: لا فرق في اللفظ إذا كان المعتبر به بين قول القائل: (الله أكبر) وقوله:
(الله الأكبر) لأن لفظ (الأكبر) لفظ (أكبر) وزيادة، فلا يخل بالمعنى.
قلنا: معلوم اختلاف اللفظين وإن أحدهما يخالف في الصورة صاحبه، وإذا كان المقصد اللفظ لم يجز غيره، وإن كان في معناه أن يدخل حرف في حروفه.
المسألة الرابعة والثمانون:
" يجب القراءة في الركعتين الأولتين (*) ".
عندنا أن القراءة في الركعتين الأوليتين واجب، ولا يجوز الاخلال بها، وأما الركعتان الآخرتان فهو مخير بين القراءة وبين التسبيح، وأيهما فعل أجزأه.
وقال الشافعي: القراءة واجبة في كل ركعة (1).
وقال مالك: تجب القراءة في معظم الصلاة، فإن كانت الصلاة ثلاث ركعات قرئ في الركعتين، وإن كانت أربعا قرئ في ثلاث (2).
وقال أبو حنيفة: فرض القراءة في ركعتين من الصلاة، فإن كانت من الأولتين وقعت عن فرضه، وإن تركها فيهما لزمه أن يأتي بها في الأخيرين (3).
পৃষ্ঠা ২১৬
১ - ৩৬৯ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন