كانوا قد أحفوا برسول الله ﷺ في المسألة فنهاهم الله ﷿: عنه وربما قال فمنعهم في هذه الآية فكان الرجل تكون له الحاجة إلى النبي ﷺ فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يدي نجواه صدقة فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ فأنزل الله ﷿: بعد هذه الآية فنسخت ما كان قبلها من أمر الصدقة من نجوى فقال: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ١ وهما فريضتان واجبتان لا رخصة لأحد فيهما.
ومن [سورة الحشر]
وعن قوله ﷿: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ / "٦٨ أ" الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ ٢ فكان الفيء بين هؤلاء فلما نزلت هذه الآية في الأنفال ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ ٣ فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من سورة الحشر فجعل الخمس لمن كان له الفيء وصار ما بقي من الغنيمة لسائر الناس لمن قاتل عليها٤.
ومن [سورة الممتحنة]
وعن قوله ﷿ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ
_________
١ المجادلة ١٣، وينظر: ابن حزم ١٣٥، النحاس ٢٣١، ابن سلامة٩٠، مكي ٣٦٨، ابن الجوزي ٢١٣، العتائقي ٧٧، ابن المتوج ١٩٠.
٢ الحشر ٧.
٣ الأنفال ٤١.
٤ ينظر ابن حزم ١٣٥، النحاس ٢٣٢، وفيه قول قتادة، ابن سلامة ٩٠، مكي ٣٧٠ وفيه قول قتادة، ابن الجوزي ٢١٣، العتائقي ٧٧، ابن المتوج ١٩١.ويلاحظ أن هناك خلافا فيها.
1 / 48