أعطى منه اليتيم والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة ثم نسخ ذلك بعد ذلك ثم نسختها المواريث١ فنسخ الله ﷿: لكل ذي حق حقه ثم صارت وصية من ماله يوصي بها لقرابته وحيث شاء٢.
حدثنا قتادة قال قال الأشعري٣ ليست منسوخة٤.
وعن قتادة ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ إلى ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ ﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ ٥.
قال كان هذا بدء عقوبة الزنا كانت المرأة تحبس فيؤذيان جميعا فيعيران بالقول جميعا في الشتيمة بعد ذلك ثم أن الله ﷿: نسخ ذلك بعد في سورة النور فجعل لهن سبيلا فقال ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ ٦ وصارت السنة فيمن أحصن جلد مائة ثم الرجم بالحجارة وفيمن لم يحصن جلد مائة ونفي سنة هذا سبيل الزانية والزاني٧.
وعن قتادة عن قوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ
_________
١ هي الآية ١١ من النساء كما سلف في هامش رقم ٣١.
٢ ينظر: ابن حزم ١٢٦، النحاس ٩٥، ابن سلامة ٣١، مكي ١٧٦، ابن الجوزي ٢٠٢، العتائقي ٣٩، ابن المتوج ٨٣.
٣ هو أبو موسي عبد الله بن قيس، من فققهاء الصحابة، توفي سنة ٤٢، وقيل ٥٢هـ. "المعارف ٢٦٦، طبقات الفقهاء ٤٤، أسد الغابة ٦/٣٠٦".
٤ ينظر: تفسير الطبري ٤/٢٦٣، الكثاف ١/٥٠٣، زاد المسير ٢/٢٠، تفسير القطبي ٥/٤٨، البحر المحيط ٣/١٧٥.
٥ النساء ١٥ – ١٦. وينظر: معاني القرآن ١/٢٥٨، معني الرآن وإعرابه ٢/٢٦.
٦ النور ٢.
٧ ينظر: ابن حزم ١٢٦، النحاس ٩٦، ابن سلامة ٣٣، مكي ١٧٩، ابن الجوزي ٢٠٢، العتائقي ٤٠، ابن المتوج ٨٧.
1 / 39