النَّاس فِيهِ قائلان فَقَالَت طَائِفَة هِيَ محكمَة وَقَالَت طَائِفَة هِيَ منسوخه فَمن جعلهَا محكمَة قَالَ مَعْنَاهَا لَكِن مَا قد سلف فقد عَفَوْت عَنهُ وَمن قَالَ إِنَّهَا مَنْسُوخَة قَالَ يكون مَعْنَاهَا وَلَا مَا قد سلف فانزلوا عَنهُ وعَلى هَذَا الْعَمَل
الْآيَة التَّاسِعَة قَوْله ﷿ ﴿وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأَختَينِ﴾ ثمَّ اسْتثْنى بقوله تَعَالَى ﴿إَلّا مَا قَد سَلَفَ﴾
الْآيَة الْعَاشِرَة قَوْله تَعَالَى فِي مُتْعَة النِّسَاء ﴿فَما اِستَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتوهُنَّ أجورَهُنَّ فَريضَةً﴾ وَذَلِكَ أَن رَسُول الله ﷺ نزل منزلا فِي بعض اسفاره فشكوا فِيهِ اليه الْعزبَة قَالَ اسْتَمْتعُوا من هَؤُلَاءِ النِّسَاء وَكَانَ مُدَّة ذَلِك ثَلَاثَة أَيَّام لَا قبل وَلَا بعد فَلَمَّا نزل خَبِير حرم فِيهِ مُتْعَة النِّسَاء واكل لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة وأباح لنا أكل لُحُوم الْخَيل وَقَالَ ﷺ أحللت لكم هَذِه الْمُتْعَة أَلا وَإِن الله وَرَسُوله قد حرماها عَلَيْكُم أَلا فليبلغ الشَّاهِد مِنْكُم
1 / 71