٩ - باب الصلاة بعد الجمعة
روى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من كان منكم مصليًا، فليصل بعد الجمعة أربعًا».
روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.
فهذان الحديثان في ظاهرهما مختلفان، وإنما الوجه في ذلك أنه كله جائز: أن يصلي ركعتين، وأن يصلي أربعًا، وأن يصلي أكثر من ذلك، يفصل بين كل ركعتين لقوله: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى».
والدليل على ذلك أن ابن إدريس رواه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من كان مصليًا، فليصل بعد الجمعة أربعًا، فإن عجل به أمر صلى
1 / 49