٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَمْزَةَ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، حَدَّثَنَا شَاذٌّ يَعْنِي ابْنَ فَيَّاضٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ يَعْنِي: ابْنُ شِبْلٍ، عَنْ أُمِّ النُّعْمَانِ، عَنْ عَائِشَةَ، قُلْتُ: كُنْتُ «أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كَأَنَّا طَيْرَانِ»
٥٥ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّبَّاحُ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَحَمَّتْ فِي ⦗٦٩⦘ قَصْعَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَذَهَبَ النَّبِيُّ يَسْتَحِمُّ فِي الْقَصْعَةِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تَمَسَّهُ؛ فَإِنِّي اسْتَحْمَيْتُ بِهِ قَبْلَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ»
٥٥ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّبَّاحُ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَحَمَّتْ فِي ⦗٦٩⦘ قَصْعَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَذَهَبَ النَّبِيُّ يَسْتَحِمُّ فِي الْقَصْعَةِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تَمَسَّهُ؛ فَإِنِّي اسْتَحْمَيْتُ بِهِ قَبْلَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ»
1 / 68