Narrations of Al-Baghawi in His Tafsir Ma'alim al-Tanzil from His Teacher Abdul Wahid Al-Malihi: A Compilation and Study
روايات البغوي في تفسيره معالم التنزيل عن شيخه عبد الواحد المليحي "تخريج ودراسة"
জনগুলি
٥ - إيراد الأحاديث والآثار لبيان المسائل الفقهية بالآية:
أفقد يورد الحديث ليدلل على قوله في مسألة ما، ففي تفسيره لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴿(١).
يستطرد البغوي في تفصيل مسألة الميراث، ثم يقول: وَالدَّلِيل عَلَيْه مَا أَخْبَرَنَا عبد الْوَاحِد المَلِيْحِيّ، ثم يورد بسنده عن أبي موسى الأشعري أنه سُئِل عن ابْنَةٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلْثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ (٢).
ب وقد يورد الحديث لبيان ما احتج به قوم فيما ذهبوا إليه في مسألة ما، ففي تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴿(٣).
يتطرق البغوي إلى مسألة وطء الحائض، فيقول: فوطء الحائض حرام ومن فعله يعصي الله ﷿، ويعزره الإمام، إن علم منه ذلك، واختلف أهل العلم في وجوب الكفارة عليه، فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه فيستغفر الله ويتوب إليه، وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه منهم: قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق، ثم يورد ما يؤيد ما ذهب إليه الفريق الثاني، فيسوق السند إلى ابن عباس ﵁ أَنّ النَّبِيّ ﷺ قال في رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: "إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَنِصْفُ دِينَارٍ" (٤).
_________
(١) سورة النساء، آية ١١.
(٢) البغوي، معالم التنزيل، ٢/ ١٧٦، وهو حديث رقم ١٢٩.
(٣) سورة البقرة، آية ٢٢٢.
(٤) البغوي، معالم التنزيل، ١/ ٢٥٨، وهو حديث رقم ٥٧، وانظر: ٣/ ٥٢ حديث رقم ١٨١.
1 / 40