92

নজম ওয়াহাজ

النجم الوهاج في شرح المنهاج

তদারক

لجنة علمية

প্রকাশক

دار المنهاج (جدة)

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

জনগুলি

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ ولو اتخذ للإناء رأسًا أو حلقة أو سلسلة من فضة .. صرح جماعة بالجواز، وعللوا الرأس بأنه منفصل عن الإناء لا يستعمل معه. قال (في المهمات): وكذلك الحرير أيضًا إنما يحرم منه ما تعلق بالبدن كالجلوس عليه، وحينئذ فيكون غطاء العمامة، وكيس الدراهم، ونحو ذلك من الحرير أولى بالجواز من غطاء الكوز وما يوضع فيه. ويستحب تغطية الإناء، وإيكاء السقاء، وهو: شد رأسه بخيط أو نحوه. تتمة: أواني المشركين وثيابهم – إن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب – فهي كآنية المسلمين وثيابهم؛ لأن النبي ﷺ توضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر ﵁ من جر نصرانية. والجر والجرار جمع جرة. وكره استعمالها لعدم تحرزهم، قال الشافعي ﵁: وأنا لما يلي أسافلهم من الثياب أشد كراهة. وخص البندنيجي الكراهة بما عدا آنية الماء، واستدل بفعله ﷺ. وإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة، كطائفة من المجوس يغتسلون ببول البقر تقربًا .. ففي جواز استعمالها وجهان أخذًا من القولين في تعارض الأصل والغالب، ويجري الوجهان في أواني مدمني الخمر وثيابهم، وثياب القصابين الذين لا يحترزون من النجاسة، والأصح: الجواز. * * *

1 / 262