নজম ওয়াহাজ
النجم الوهاج في شرح المنهاج
সম্পাদক
لجنة علمية
প্রকাশক
دار المنهاج (جدة)
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م
জনগুলি
وَيَقْضِي اَلْمُقِيمُ اَلْمُتَيَمِّمُ لِفَقْدِ اَلْمَاءِ، لاَ اَلْمُسَافِرُ،
ــ
قال في (شرح المهذب): ولهذا تبطل بالحديث والكلام ونحوهما اتفاقا، وكذا برؤية الماء أو التراب في أثنائها على الصحيح.
وقيل: ليس صلاة ولكنها تشبه الصلاة، كالإمساك في رمضان، حكاه في (شرح المهذب)، وجزم به في (الكفاية) في (باب الحيض).
وبنى عليهما المتولي في (كتاب الأيمان): لو حلف لا يصلي فأتى بها.
ثم إذا أعاد .. ففي لبفرض منهما أقوال أو أوجه:
أحدهما: الأولى، وإنما أمر بالثانية تلافيا لما اختل من الأولى.
والثاني: الثانية وهو الأصح، وإنما أمر بالأولى لحرمة الوقت.
والثالث: كلاهما فرض، قال المصنف وهو أفقه.
والرابع: إحداهما لا بعينها.
قال: (ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء) أي: على الجديد؛ لأنه عذر نادر إذا وقع لا يدوم.
والقديم المختار عند المصنف: لا يعيد؛ لأنه أتى بالمقدور.
وفي قول: لا تلزمه الصلاة في الحال، بل يصبر حتى يجده.
قال: (لا المسافر) سواء تيمم عن حدث أكبر أو أصغر؛ لأن الفقد في السفر يعم.
وروى أبو داوود [٣٤٢] والنسائي [١/ ٢١٣] عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. ثم أتيا رسول الله ﷺ فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: (أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك)، وقال للذي توضأ وأعاد: (لك الأجر مرتين). صحح إرساله أبو داوود [٣٤٢]، وصحح الحاكم وصله على شرطهما [١/ ١٧٨].
وعلى تقدير إرساله اعتضد بإجماع الفقهاء السبعة، والقياس على المريض،
1 / 481