296

নজম ওয়াহাজ

النجم الوهاج في شرح المنهاج

সম্পাদক

لجنة علمية

প্রকাশক

دار المنهاج (جدة)

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

জনগুলি

أَوْ نَفْلًا أَوِ اَلصَّلَاَة .. تَنَفَّلَ لاَ الْفَرْضَ عَلَى الْمَذْهَبِ.
ــ
قال الشيخ: ولو قيل: يستبيح النافلة التابعة لتلك الفريضة دون ما عداها .. لم يبعد، ولكن لم أرد من قال به.
فرع:
نية التيمم للجنازة كنية النفل؛ لأنه يسقط بفعل الغير، وقيل: كفرض، وهذا وارد على إطلاق المصنف، إلا أن يراد بالفرض المفروض على الأعيان، لا الكفاية.
والتيمم للمنذور كالتيمم للفرض.
قال: (أو نفلًا أو الصلاة .. تنفل لا الفرض على المذهب). اشتمل كلامه على مسألتين:
إحداهما: إذا نوى النفل ولم يتعرض للفرض، وفيها قولان:
أظهرهما: لا يستبيح الفرض؛ لأنه أصل والنفل تابع، فلا يجعل المتبوع تابعًا.
والثاني: نعم؛ قياسًا على الوضوء.
الثانية: إذا نوى الصلاة من غير تعرض لفرض ولا نفل .. فالمذهب: أنها كنية النفل فقط؛ قياسًا على ما لو تحرم بالصلاة .. فإن صلاته تنعقد نفلًا.
وقيل: يستبيح الفرض والنفل؛ لأن الصلاة اسم جنس كما لو نواهما.
ويخالف ما لو نوى المصلي الصلاة .. فإنه لا يمكن أن يجمع فيها بين فرض ونفل بنية واحدة، ولو جمع .. لم يصح، فحمل على الأقل وهو النفل.
وقال الماوردي: لا يستبيح الطواف في الثانية، وفيه نظر للمصنف.

1 / 466