118

নজম ওয়াহাজ

النجم الوهاج في شرح المنهاج

তদারক

لجنة علمية

প্রকাশক

دار المنهاج (جدة)

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

জনগুলি

وَلاَ يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرُهَا، وَيَحْرُمَانِ بِاَلصَّحْرَاءِ، ــ عليه وسلم إذا أتينا الخلاء .. أن نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى). وكيفية ذلك: أن يضع أصابع القديم اليمنى على الأرض ويرفع الساق، وكذلك في البول، إلا أنه إذا بال قائمًا .. فرج رجليه، ففي (صحيح ابن حبان) [١٤٢٤]: (أن النبي ﷺ فعل ذلك). قال البندنيجي: ويضم إحدى الفخذين على الأخرى، ولا يطيل القعود؛ لقول لقمان: إنه تتجع منه الكبد، ويحدث منه البواسير، فإن أطال .. كره. قال: (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها)؛ لما روى البخاري [٣٩٤] عن أبي أيوب عبد الله بن زيد الأنصاري: أن النبي ﷺ قال: (إذا أتيتم الغائط .. فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا). والمختار: أن ذلك في البنيان خلاف الأولى لا مكروه، كل هذا إذا لم يكن عليه مشقة في التحول، فإن كان .. لم يكن ذلك مكروهًا، ولا خلاف الأولى. ولا كراهة في استقبالها واستدبارها في حالة الاستنجاء، ولا في إخراج الريح. قال: (ويحرمان بالصحراء) جمعًا بين الأحاديث؛ لأن ابن عمر قال: (رقيت يومًا على بيت حفصة، فرأيت النبي ﷺ يقضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة)، متفق عليه [خ ١٤٥ – م ٢٦٦]. وسبب المنع في الصحراء أن جهة القبلة معظمة، فوجب صيانتها في الصحراء، ورخص فيها في البنيان؛ للمشقة. وإنما يجوز في البنيان بشرطين: أن لا يزيد ما بينه وبين الجدار على ثلاثة أذرع.

1 / 288