নাহজ হাক্ক
نهج الحق وكشف الصدق
وقد خالفوا كتاب الله تعالى في قوله يوصيكم الله في أولادكم وهو عام وقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية عام أيضا. و# ما رواه أبو بكر من قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة
غير صحيح لقوله تعالى وورث سليمان داود (1) وقال تعالى حكاية عن زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب (2) وقوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي ( (3))
وقول فاطمة أترث أباك ولا أرث أبي
(4).
- النهج ج 4 ص 81) ولكن قوله: إنما ميراثه لفقراء المسلمين، والمساكين، يدل على أنه يرى: أنه منحصر بهم من دون أن يشركهم غيرهم (كنز العمال ج 3 ص 125 رقم 2224) وله رأي ثالث بينه بقوله: سمعت رسول الله (ص) يقول: «إنما هي طعمة أطعمناها الله، فإذا مت كانت بين المسلمين» من دون أن ينيط ذلك بنظر الخليفة راجع: (كتاب السقيفة لأبي بكر الجوهري، وشرح النهج ج 4 ص 81) ثم هناك اعترافه في حديث أبي الطفيل:
بأن أهله يرثونه (ص)، فهذا التحير منه في المصرف يدل على أن الكذاب نساء، والاختلاق يوجب التحير .. أضف إلى ذلك ادعاء أزواج النبي (ص ) إلا عائشة ميراثهن، كما في (البداية لابن كثير ج 4 ص 203) وهذا صريح بأنهن لم يسمعن من النبي (ص) بل بعد وفاته إلى عشرة أيام.
الرابع: كما قال ابن المعلم: إنه بعد الاغماض عن سنده: إنما هو في قوله: ما تركناه صدقة نصب على الحال، فيقتضي ذلك: أن ما تركه النبي (ص) على وجه الصدقة، لا يورث عنه، ونحن لا نمنع هذا (راجع تنوير الحوالك ج 3 ص 155) وغيرها من أدلة ضعف خبر أبي بكر.
(1) النمل: 16
(3) مريم: 6 و19
أقول: قد اعترف عدة من أعلام القوم، بدلالة هذه الآيات على الميراث، منهم:
الزمخشري في الكشاف، وربيع الأبرار، والثعلبي في عرائس المجالس ص 400 والفخر الرازي في التفسير الكبير ج 9 ص 210 وغيرهم من الأعاظم.
(4) شرح النهج ج 4 ص 79 و92 وأبو بكر الجوهري في كتاب السقيفة، وبلاغات النساء ص 14 وأعلام النساء ج 3 ص 208
وفيها: إلى أن قالت فاطمة ((عليها السلام)): «ثم أنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي، أفحكم-
পৃষ্ঠা ৫১৮