নাহজ হাক্ক
نهج الحق وكشف الصدق
الفصل التاسع في الإجارات وتوابعها وفيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أنه إذا استأجر دابة إلى موضع يوصل إليه وتجاوزه إلى آخر فإنه يضمن الأجرة المسماة إلى ذلك الموضع وأجرة المثل في الزيادة التي تعدى فيها (1). وقال أبو حنيفة لا يلزمه أجرة الزيادة التي تعدى فيها. وقد خالف العقل والنقل قال الله تعالى جزاء سيئة سيئة مثلها (2)
وقال ص على اليد ما أخذت حتى تؤدي
والعقل أوجب القصاص. ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز الاستئجار إلى أي وقت شاء. وقال الشافعي لا يجوز أكثر من سنة وله قول آخر إلى ثلاثين سنة (3) وقد خالف قوله تعالى على أن تأجرني ثماني حجج . ودلالة العقل الدال على الجواز. ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز أن يستأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه ويشتريه وإجارة الدفاتر ما لم يكن فيها كفر. وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك (4) وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز. ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز أن يستأجر دارا على أن يتخذها
(1) بداية المجتهد ج 2 ص 193 والأم للشافعي ج 4 ص 32 وج 7 ص 139
(2) الشورى: 40
(3) بداية المجتهد ج 2 ص 182
(4) وقد أغمض الفضل في المقام عنه بالتسليم لمؤلفنا، وكأنه جعله من المسلمات عن أبي حنيفة.
পৃষ্ঠা ৫০৭