নাহজ হাক্ক
نهج الحق وكشف الصدق
ذهبت الإمامية إلى وجوب القصر في الصوم على المسافر طاعة. وقال الفقهاء الأربعة إن شاء صام وإن شاء أفطر (1). وقد خالفوا في ذلك النص قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر (2) وهو ينافي جواز الصوم إجماعا.
وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين أن النبي ص خرج من المدينة ومعه عشرة آلاف وذلك على رأس ثمان سنين من مقدمه للمدينة فسار ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكدية أفطر وأفطر الناس وهو ما بين عسفان وقديد
(3)
وفيه عن ابن عباس قال خرج النبي ص والناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا ماء فوضعه على راحلته حتى رآه الناس ثم شرب وشرب الناس معه في رمضان
(4)
وفيه عن جابر بن عبد الله أن النبي ص خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة
(5) وهذا نص في تحريم الصوم.
(1) بداية المجتهد ج 5 ص 76 والتفسير الكبير ج 5 ص 76 والفقه على المذاهب ج 1 ص 471
(2) البقرة: 184
(3) صحيح البخاري ج 3 ص 42 والموطأ ج 1 ص 275 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 74 ومسند أحمد ج 1 ص 219 و334
(4) ورواه أحمد في المسند ج 3 ص 329 عن جابر، وفي هامشه منتخب كنز العمال، عن ابن عباس ص 244 بلفظ آخر.
(5) صحيح مسلم ج 2 ص 465 وبداية المجتهد ج 1 ص 207 وكتاب اختلاف الحديث ص 493 المطبوع في آخر الأم للشافعي.
পৃষ্ঠা ৪৪২