ومنها أنه أمر برجم امرأة حامل فقال له أمير المؤمنين ع إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل فقال عمر لو لا علي لهلك عمر ومنها أنه أمر برجم مجنونة فنبهه أمير المؤمنين ع وقال القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق فقال لو لا علي لهلك عمر
وهذا يدل على قلة معرفته وعدم تنبهه لظواهر الشريعة.
منعه المغالاة في المهر
ومنها أنه منع من المغالاة في المهر وقال من غالى في مهر ابنته جعلته في بيت المال بشبهة أنه رأى النبي ص زوج فاطمة ع نهج الحق ص : 278بخمسمائة درهم فقامت امرأة إليه ونبهته بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا على جواز ذلك فقال كل الناس أفقه من عم حتى المخدرات في البيوت. واعتذار قاضي القضاة بأنه طلب الاستحباب في ترك المغالاة والتواضع في قوله كل الناس أفقه من عمر خطأ فإنه لا يجوز ارتكاب المحرم وهو أخذ المهر وجعله في بيت المال لأجل فعل مستحب والرواية منافية لأن المروي أنه حرمه ومنعه حتى قالت المرأة كيف تمنعنا ما أحل الله لنا في محكم كتابه. وأما التواضع فإنه لو كان الأمر كما قال عمر لاقتضى إظهار القبيح وتصويب الخطإ ولو كان العذر صحيحا لكان هو المصيب والمرأة مخطئة.
পৃষ্ঠা ১৪৬