============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف (إن كان المنزل ملك الزوج فينبغى أن يخرج [الزوج] منه1 و يعتزل عنها ويتركها فى ذلك المتزل إلى آن تتقضى عدتها، وكذا إذا كابن بكراء2 ، ولو استكرى لها منزلا آخر يجوز ، لكن الافضل أن يتركها فى المتزل الذى كانا يسكنان فيه عند قيام النكاح"، هذا هو الكلام فى الطلاق البأن، (و) أما (إذا طلقها طلاقا رجميا) فقد ذكر صاحب الكتاب بعد هذا (أنه يكتها فى المتزل الذى كانا يسكنان [فيه) قبل الطلاق) لانه لا يحب عليه آن يعتزل عنها فكان له أت يكنها فى ذلك المتزل ال وهو فيه، وفى الطلاق البائن يسكنها أيضا فى ذلك المتزل لكنه يخرج عن ذلك المتزل أو يعتزل عنها فى ناحية (قال : والملاعنة وامرأة العنين إذا فرق يينهما لهما النفقة والسكنى.
و كذلك الامة والمديرة والصغيرة إذا اعتقت وأدركت الصغيرة (1) و كان فى الأصل * منها، و الصواب * منه، كما هو فى ك، إلا آن يعود ضمير المؤنث إليه لتضميته معى الدار (2) و فى ك * إذا كانت بكراء (3) و كابن فى الأصل عند عدم قيام النكاح، وليس بشىء، والصواب عتد قيام النكاح، كما مو فى و ، ك (4) و فى ك ه فى ذلك المنزل ، (5) كذا فى الاصول، والظاهر ان قيد التبوعة سقط هنا من الاصول، يدل عليه قول الشارح يغده في الفرق قاتهما إما تستحقان النفقة اذا وجدت التبوعة من المولى، وما قال فى المكاتية د ولا يحتاج فى ذلك إلى تبوءة المولى *، و هو موجود فى أدب القاضى وكتلك فى الحيط وفى كتاب التفقة من المحيط : و كذلك المدبرة وأم الولد إذا اعتقتا وها عند زوج قد بوأهما المولى ييتا فلهما التفقسة والكنى ، و كذلك الصغيرة إذا =: تاتارت
পৃষ্ঠা ৮২