============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحخصاف فأغمى على أحدهما فوجد صاحبه فى مخلاته1 مالا فأنفق عليسه لم يضمن استحانا. [و كذلك إذا مات فآحذ صاحبه ماله و جهزه لم يخمن استحسانا] والدليل عليه أن العبيد المأذونين إذا كانوا فى البلاد فمات مو لاهم فأتفقوا فى الطريق لم يضعنوا. وكذا نظير هذا ما روى عن مشايخ بالخ - رحهم الله تعالى - آنهم قالوا: إذا كان للسجد أوقاف ولم يكن لها متول فقام واحد من أهل المحلة فى جميع الاوقاف وأتفق على المسجد يما يحتاج إليه من الحصر" والحشيش إنه لا يضمن استحسانا فييما بينه وبين الله تعالى، فأما فى الحكم [فانه] إذا رفع ذلك إلى الحاكم وأقر هو ما صنع ضمن، و كذا نظير هذا ما حكى عن محمد [ بن الحسن ] - رحه الله تعالى - أته مات واحد من تلامذته فباع محمد بن الحسن كتيه وأنفق فى تجهيزه، فقيل [له4) إنه لم يوص بذاك إلى آحد! فتلا محمد ن الحسن رضى الله عنه قول الله تعالى ل(ث الله يغلمم المفسيد من المضلح 1) فما كان2 على قياس هذا فلا ضمان" عليه فيما بينه وبين الله تعالى استحسانا، وآما فى الحكم فهو ضامن [لما قلنا،] 0 (1) وفى محيط المحيط: و المخلاة ما يحعل فيه الخلى، ومنه المخلاة لجوالق صفير يوضع فيه الشعير ويعلق برأس الداية لتأكل منه-اه، وقال قبله: الخلى: الرطب من النبات . قلت : المراد من المخلاة هنا الزنبيل أو الخرج أو نحوه مما يجعل المسافر يه متاعه (2) فى و الحصير، (2) و فى ك *و آفي، وهو تصيف * آقر، (4) زبادة من ك (5) فى و، ك بذلك * (4) آية رقم 240 من سورة البقرة .
(7) من و، ك؛ وكان فى الأصل فكان، (8) و فى ك * لا ضمان، 0
পৃষ্ঠা ৬৬