155

============================================================

يات ولا يخير الصبى، كذلك تضى خليفة رسول الله أبو بكر، والحابة لم يخيرره بض مسائل الظثر والرضاع - و انظر فاذا استغنى الغلام عن الحضانة دفع إلى الأب، فان لم يكن فالى الجد أب الاب، فان لم يكن قالى الاعمام ، قالى العصبة و أما الجارية فلا تدفع إلى أولاد الاعمام ، ويدفع الذكر إلى مولى العتاقة، ولا تدفع الانى إليهم فاذالم تكن للصخير عصية يدفع إلى أخواله باب حق الرجال فى الولد ومن أولى به126 إذا ماتت أم الصغير أو تزوجت ولم تكن له امرأة ذات رحم حرم منه فالعصبة أولى به ، فان كانوا إخوة فأصلحهم أولى فان لم تكن له عمبة فاختصم فيه آب آمه وأخوه لامه لجده القاسد أولى به فاذا بلغ الغلام وكان مأمونا فلا حق للأب فيه باب فى البكر إذا بلغت والثيب الثيب البالغة أحق بنفسها إذا كانت مأمونة، وإذا كانت مخوفة يضها الاب إلى نفسه - و البكر يصمها الأب بكل حال وكذا الاعمام والاخوة أحق بهن اذا كن غير مأمونات - و اظر تعليق ص 128 وإذا

পৃষ্ঠা ১৫৫