============================================================
شرعه الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحخصاف وهذا إقا كاتت أما (فأما غير الام فحو الجدة إذا ماتت الام فأرادت أن تتقله بإله الموع الذى وقع فيه عقدة التكاح فلي فا ذلك) لان هذا حق ثيت حكما للنكاح فكون ثابتا بين الام والروج " لا بين غيرصا - وال أعطم (1) و فى ك .بين الروجين * (3) و فى باب الولذ من أحق به من كتاب الطلاق ن الجامع الصغير وشرحه للصدر الشهيد رحمه الله : رجل تروج امرأة من أعل الشام بالشام فتدم بها الى الكوفة فولدت مته أو لادا ووقع الفراق بينهما قانقضت المدة : لها أن تخرج بالأولاد إلى الشام من غير رضى الاب . و إن كان تزوجها بالكوفة وضى من أهل الشام : لم يكن لها أن تخرج بالا ولاد من الكوفة إلى الشام من غير رخى الأب، المرأة إذا أرادت الانتقال بعد اقضاء العدة مع أو لادها الصغار لا تخلو إما أن تقصد الانتقال من قرية إلى قرية، أو من قرية الى مصر، أو من مصر إلى قرية. أو من مصر إلى مصر: أما الانتقال من القرية التى وقع فيها القد الى قرى المصر آن كات قربة بحيث بمكن للاب آن يطالعهم ويبيت بأعله كان لها ذلك ، و إلا فلا . وكذلك إذا أرادت أن تتقل مق القرية التى وقع فيها العقد إلى المضر إن كانت القرية قريية من المصر قلها ذلك . وعذا أولى من الاول لأن فيه مصلحة للصغار ، و أما إذا أرادت أن تنقل من المصر الذى وقع فيه العقد إلى القوية لا يكون لما ذلك و إن كانت القرية قريبة لان فيه مفدة للصغار ، إلا إذا كان أصل العقد فى القرية ، و أما إذا أرادت أن تفتقل من مصر الى مصر فان لم يكن المصر الذى تريد الانتقال إله مصرها ولا أسل الفقد فيه ليس لا ذلك لعدم دليل الالتزام عادة وشرعا، لما نبين، و آن م 12
পৃষ্ঠা ১৩৩