============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف أان يبنى و أبيى الآخر [ فانه) يقسم أرض الحمام) لانه إن كان لا يمكنه أن يبنى فيه الحمام يمكنه1 أن يبنى شيئا آخر.
(قال: نهر بين قوم مشترك و هو شرب لهم و لأراضيهم احتاجوا إلى كريه فامتنع بعضهم من كريه: آمر مت بقى منهم بكريه، ويرجعون على من امتنع بقسطه من النفقة) لانه لا يمكنهم الانتفاع [ به] إلا بكرى جميع النهر فلا يصيرون متيرعين. وهل يحبر الممتنع على الكرى؟
لم يذكر الجبر هنا، وذكر بعد هذا فنذكر2 ثمه، وهنا هل تمنع أولنك عن شريها حتى يؤدوا ما عليهم؟ قال القاضى الامام أبو على التسفى: بعض مشايخنا يفتورن باتهم منعون عن ذلك،، وقال الشيخ الامام شمس الائمة الحلوانى رحمه الله: هذا غير سديد بل لا يمعون: فرق بين هذا و بين العلو والسفل، والفرق آن في المنع منا تضييع حقهم: فلا يمنعون، ولا كذلك فى العلو والسفل: (قال: و كذلك البر إذا كانت بين رجلين وهى شرب لماشيتهما" فامتنع أحدهما عن إصلاحها وقال 0أنا لا أسق ماشيتى منها، لا يحبر" على ذلك، ولا يكون اصاحبه أن يرجع عليه إذا أصلحت4: أما عدم الجبر فوافق لما ذكرنا1 من المسائل ، و أما عدم الرجوع فخالف لما ذكرنا (1) وفى ك : لكنه يمكنه* (2) زيادة من ك (3) من و، و فى الآصل المدنى و كذلك فى ك *فيذ كر، و الاولى ما فى و (4) قوله *عن ذلك، ساقط من ك .
(5) من و،ك؛ و كان فى الآصل و و هذا بضيع حقهم، (2) من و، ك؛ وكان فى الآصل مابشيتهم* (7) و فى ك * متها ماشيتى فانه لا يجبر، (8) في و.ك اصلجها، (9) و فى ك 0 أما عدم الاجيار فوافق لما قلنا 44) ن
পৃষ্ঠা ১১৬