============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الخصاف من الاخرى) هكذا ذكر صاحب الكتاب رحمه الله ، وعلى قياس المسآلة الاولى يتبغى أن لا يقرض ، لان الشك وقع فى الوجوب [لكن مع هذا نص آنه يفرض لأن إحدى البينتين تعدل غالبا وكان أحد التكاحين ثابتا غالبا، فلا يقع الشك فى الوجوب])1 بخلاف المسألة الاولى (قال : فان عدلت البينة2 حكم لكل واحدة متهما بالمال الذى قامت به، البينة) وهذا استحسان، و القياس أن يحكم لكل واحدة منهما بنصف المهر الذى قامت عليه البيثة، وبالأقل من نصف المهر الذى قامت عليه اليينة، ومن نصف مهر مثلها،؛ وجه القياس أن نكاح إحداهما قاسد، وفى النكاح الفاسد إذا وحد الدخول يجب الأقل من المهر المسعى ومن مهر المثل، فكان نكاح كل واحدة منهما صحيحا فى حال [) فاسدا في حال، فيجب فت المسى والأقل من تصف المسعى : من نصف مهر المثل اعتبارا للحالين ، وجه الاستحسان آن القاسد نكاحها1 غير معروف، وفى زعم كل واحدة منهتما آنها مى الصحيح نكاحها وأقنمت" البيثة على الدخول فيجب (1) زبادة من و، ك؛ إلا آن فى ك ء فكان أحد الكاحين - (2) كذا فى الأصول، و فى المحيط البينتان " وهو الأولى (3) وفى كء عليه ، (4) كذا فى الاصول، و فى المحيط: والقياس أن بحكم لكل واحدة منهما بالاقل من المال الذى قامت عليه البينة ومن نصف مهر مثلها اه والصواب مافى الأصل، وسقط من المحيط الشق الثانى فلير اجع التسخة الثانية منه (5) من و : ك؛ وكان في الأصل فى حالة 0 (6) كذا فى الاصول ، و الظاهر آن الصواب نكاح إحداهما، والله أعلم (7) و فى لث *فأقامت، السى
পৃষ্ঠা ১০২