الثاني: المشروعة بسبب خاص، كالاستسقاء، والزيارة، والشكر، والاستخارة، والحاجة، والنذر المندوب [1]، وندب الطواف، والتحية.
الثالث: المتعلقة بالأزمان، كنافلة شهر رمضان، والمبعث [2]، والغدير [3]، ونصفي [4] رجب وشعبان، والكاملة [5]، والعيد ندبا.
الرابع: المتعلقة بالأحوال، كإعادة الجماعة [6]، والكسوف، والجنائز، والاحتياط في موضع الغنى [7].
الخامس: ما عدا ذلك كابتداء النافلة، فإن الصلوة قربان كل تقي.
ويشبهه التمرين لست [8] مطلقا [9]، ووقتها حين الإرادة ما لم يكن وقت فريضة مطلقا [10]، ويجوز إيقاع الرواتب لأوقاتها في وقت الفريضة الموسع، وكذا سنة الإحرام، والأقرب جواز إيقاع ذوات الأسباب [11] بحيث لا يضر
পৃষ্ঠা ৮৫