التاسعة: القبلة، وسننها تسعة:
المشاهدة للكعبة أو محراب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو محراب الإمام [1]، أو محراب المسجد المبني للمتمكن، والتياسر للعراقي، والاستقبال في النافلة سفرا وركوبا، وكشف الوجه عند الإيماء بسجوده وتجديد الاجتهاد لكل فريضة في صورة جواز تركه.
العاشرة: يستحب الأذان والإقامة للخمس أداء وقضاءا
خصوصا الجاهر، وتأكد الغداة والمغرب لعدم قصرهما، ولافتتاح كل من الليل والنهار بآذان واقامة، وأحكامه مع ذلك مائة واثنا عشر: الاجتزاء بالإقامة وحدها عند مشقة التكرار في القضاء في غير أول وروده [2]، والمعيد صلاته لمبطل مع الكلام، ولعروض شك. والجامع لعذر كالسلس والبطن، لا الجامع مطلقا.
وفي رواية: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع بين الظهرين والعشائين حضرا بلا علة (1) ولا أذان للثانية [3]، وتجزئ الإقامة
পৃষ্ঠা ১০৭