181নাফায়িস উসুলنفائس الأصول في شرح المحصولশিহাব উদ্দীন আল-ক্বারাফি - ৬৮৪ AHشهاب الدين القرافي - ৬৮৪ AHসম্পাদকعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضপ্রকাশকمكتبة نزار مصطفى البازসংস্করণের সংখ্যাالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٦هـ - ١٩٩٥مজনগুলি«مسألة»قال الآمدي: ذهب بعض الناس إلى أن فرض الكفاية لا يسمى واجبا، بل واجب العين فقط؛ لأن واجب الكفاية يسقط بفعل الغير والواجب على الإنسان لايسقط بفعل غيره.قال: والاختلاف في طريق السقوط لا يوجب اختلاف الحقيقة، كاختلاف جهات الثبوت، لا يوجب اختلاف الحقيقة، ولأن من ارتد وقتل أبيح دمه،1 / 266কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন