157

নাফায়িস উসুল

نفائس الأصول في شرح المحصول

তদারক

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

প্রকাশক

مكتبة نزار مصطفى الباز

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٦هـ - ١٩٩٥م

জনগুলি

والآخر: يتخير بينهما، فعلى القول الأول لا وجوب ولا خوف ولا عقاب، وكذلك الثاني لا شك في الحكم؛ لأنه التخيير على هذا التقدير، وإن فرض مقلدا، فإما أن يتمكن من السؤال والتعليم أولا، فإن تمكن من التعليم ولم يفعل فهو عاص إجماعا، حكاه الشافعي في «رسالته» والغزالي في «إحياء علوم الدين» أن كل أحد يجب عليه أن يعلم

1 / 242