155

নাফায়িস উসুল

نفائس الأصول في شرح المحصول

তদারক

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

প্রকাশক

مكتبة نزار مصطفى الباز

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٦هـ - ١٩٩٥م

জনগুলি

فيندرج فيها الواجب، والمندوب، والمكروه، والمباح، ولا يخرج سوى الحرام، وهذا هو تفسير المتقديمن، والثابت في موارد السنة، وإنما فسره بمستوى الطرفين المتأخرون، قوال ﵇: «أبغض المباحات إلى الله الطلاق» و«أفعل» لا يضاف إلا لجنسه، فلا يقال: زيد أفضل الحمير، فيكون الطلاق من جملة المباح، مع أن الرجحان يقتضي جانب الترك، والرجحان مع المساواة محال، فلا يستقيم الحديث إلا على تفسير الإباحة بعدم الحرج في الإقدام حتى يندرج فيها المكروه والراجح الترك، ويكون من أشد مراتب المكروه. قوله: «وقد ظهر بهذا التقسيم ماهية كل واحد منها فلنذكر الآن حدودها».

1 / 240